المادة الخامسة عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: