المادة الخامسة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
يحل هذا التنظيم محل نظام دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5 / 8 / 1392 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: