المادة الخامسة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
1- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلث الاعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه، ولا يجوز للعضو ان يفوض عضوا اخر، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: