المادة الخامسة عشرة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلث الاعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه، ولا يجوز للعضو ان يفوض عضوا اخر، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.