المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: