المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
تتمتع الهيئة بالاعفاءات والمزايا الاخرى التي تتمتع بها المؤسسات والهيئات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: