المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
دون اخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: