المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
1 يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. 2 تسري على منسوبي الهيئة العسكريين انظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: