المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. 2 تسري على منسوبي الهيئة العسكريين انظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.