المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل؟
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: