المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابهم، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.