يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات وما واجهتها من صعوبات -ان وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.