المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: