المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: