المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: