المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة حسابها الختامي الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفع كذلك تقريرا سنويا عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من انقضاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة .