ترفع الهيئة حسابها الختامي الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفع كذلك تقريرا سنويا عن اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من انقضاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة .