المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة انشاء المدن الصناعية المحددة وادارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية انشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.