يكون للهيئة امين عام، وامين مساعد واحد او اكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة. وللامين العام تعيين عدد كاف من العاملين اللازمين لمساعدته في اداء مهماته وفقا للميزانية المعتمدة للهيئة، وللامين العام صلاحية توزيع المهمات والاعمال على العاملين المرتبطين به. ويدخل في اختصاصات الامين العام التصديق على صحة توقيعات الاعضاء الاساسيين.