المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخضع منقولات المنشات القائمة داخل المنطقة -بما فيها حقوق الملكية الفكرية- لاي قيود على الملكية الخاصة، ولا تصادر الا بحكم قضائي.