المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: