المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه؟
يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: