المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.