المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: