المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.