المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: