المادة الخامسة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل؟
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: