المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: