المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.