مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.