المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد، ويخضع عمالها لنظامي العمل والعمال والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: