المادة الخامسة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تؤدي اللجنة اعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على اعمالها وتنسقها الامانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من امين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: