المادة الخامسة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدي اللجنة اعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على اعمالها وتنسقها الامانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من امين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.