المادة الخامسة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟
يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: