المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.