المادة الخامسة عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: " يحدد اجمالي الاقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك". يحدد اجمالي الاقساط المالية للوحدات السكنية والاراضي السكنية بناء على الموقع والمساحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: