المادة الخامسة عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير المعلومات الاسترشادية عن المواد والتقنيات البديلة لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشات والانشطة القائمة والمستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة لتشجيع تحولها للبدائل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال.