المادة الخامسة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة اقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذه لترتيب اوضاعها وفقا لاحكامه، واذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.