المادة الخامسة عشرة من النظام الصحي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الصحي؟
الوزارة هي الجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام فيما لا يدخل في اختصاصات جهة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: