المادة الخامسة عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسية او بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ستين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.