المادة الخامسة عشرة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، او صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.