المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز اضافة موضوعات اخرى.