المادة الخامسة عشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.