المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
لا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: