المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون ايرادات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية العربية السعودية من الاتي: ا - الاعانة التي تخصص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية العربية السعودية . ب - ما قد يخصص من ايرادات المباريات. ج - التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الادارة المختص. د - رسوم الانتساب والاشتراكات التي يقرها مجلس الادارة المختص.