المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي المستشفى اي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.