لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي المستشفى اي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.