المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالاتي: 1- اقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب اعضاء المجلس، وانهاء عضويتهم. 3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام. 4- اقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي . 5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد اتعابه السنوية. 6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها. 7- اعتماد تقرير المجلس عن اعمال الجمعية خلال السنة المنتهية. 8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.