المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان يكون مجلسا استشاريا من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار اعضائه على اساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الاكاديمي العام للجامعة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجلس الاستشاري، وتنظيم اجتماعاته ومكافات اعضائه.