المادة 15
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 15 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظا (. مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه2 ) (الفصل الثالث) الرواتب والعالوات / (