1- تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة الى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور جميع اعضائها، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء. 2- تعد لجنة التقدير محضرا تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل اليها، وتبين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها، وبيان المبلغ الاجمالي للتعويض، واسماء الاعضاء المعترضين على التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع اعضاء اللجنة. 3- ترفع لجنة التقدير محضرها - فور اكتمال توقيع الاعضاء عليه - الى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده. وعلى الجهة صاحبة المشروع البت فيه وتزويد وزارة المالية بنسخة منه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخه. 4- يعد قرار لجنة التقدير نهائيا في حالة انقضاء ثلاثين يوما من تاريخه دون اعتراض الجهة صاحبة المشروع، او وزارة المالية على التقدير، وفي حالة الاعتراض تستكمل الجهة صاحبة المشروع الاجراءات وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام. 5- عند تعذر تقدير العقارات المراد نزع ملكيتها، فعلى لجنة التقدير اعداد محضر تحدد فيه مدة التاجيل ومسوغاته، ورفعه الى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده. 6- على كل عضو من اعضاء لجنة التقدير - قبل مباشرة مهماته في اللجنة - تقديم اقرار خطي للجهة صاحبة المشروع يتضمن انه ليس له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة حق او مصلحة - مباشرة او غير مباشرة - في اي من العقارات المشمولة بعملية نزع الملكية او المتضررة من تلك العملية، وانه ليس وكيلا لاحد اصحاب الحقوق على اي من تلك العقارات او وصيا او قيما عليها، وفي حالة تحقق اي من تلك الحالات لدى اي عضو من الاعضاء؛ فعلى الجهة صاحبة المشروع ان تطلب من الجهة التي يتبعها هذا العضو تسمية عضو اخر بدلا منه في اللجنة. 7- مع مراعاة احكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ ه، يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير ان يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 8- للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه من الخبراء او الموظفين لمساعدتها في اداء مهماتها، ويعد رايهم في هذه الحالة استشاريا.