المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يقصد بالجهة المختصة -المشار اليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الاموال او المتحصلات او الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات او معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: