المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، او باي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام او اللائحة، وذلك وفقا لاليات التبليغ المحددة في اللائحة. 2 - تحصل الرسوم المستحقة، واي غرامة مترتبة على مخالفة النظام او اللائحة وفق اجراءات التحصيل المحددة في نظام ايرادات الدولة ولائحته التنفيذية. 3 - تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، واي غرامة مترتبة على مخالفة النظام او اللائحة، وذلك باي وسيلة تراها مناسبة، ولها ان تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص. 4 - تحدد الوزارة اوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الاسكان، وايصال المرافق العامة اليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.