المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، او باي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام او اللائحة، وذلك وفقا لاليات التبليغ المحددة في اللائحة. 2 - تحصل الرسوم المستحقة، واي غرامة مترتبة على مخالفة النظام او اللائحة وفق اجراءات التحصيل المحددة في نظام ايرادات الدولة ولائحته التنفيذية. 3 - تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، واي غرامة مترتبة على مخالفة النظام او اللائحة، وذلك باي وسيلة تراها مناسبة، ولها ان تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص. 4 - تحدد الوزارة اوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة - على مشروعات الاسكان، وايصال المرافق العامة اليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: