المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تنفيذ الاجراءات الواردة في النظام واللائحة في اي وقت باستعمال الوسائل الالكترونية المعتمدة، واذا تعذر تنفيذ اي من الاجراءات بالوسائل الالكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.