المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.