المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق قواعد ادارة الاجتماعات على اي اجتماع -للدائنين او لجنة الدائنين- يعقد بموجب احكام النظام او اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.