المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تطبق قواعد ادارة الاجتماعات على اي اجتماع -للدائنين او لجنة الدائنين- يعقد بموجب احكام النظام او اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: