15
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، او كتابة، معلومة المصدر او مجهولته.2 - اذا قدم البلاغ او الشكوى الى جهة ضبط غير مختصة مكانا فعليها تسجيله واحالته الى جهة الضبط المختصة.3 - يجب ان يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ او الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - ان وجد - واسم متلقيه، والاجراءات المتخذة بشانه.