املادة الراجع والعشرون :- - 66 - ال ياوز ئجر اار عقار اخليج من جه حكوميى اخىرى بسىبب رغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى املىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤجر في , زيادة االجرة طاملا كاات اجرة العقار الىذي ا ئخىال ه فىي حى ود االجعار السائ ة في السوق . املادة ة : الثالثون- ئذا تراجع مالي العقار عن رغبره في تىاجير اجل هى احلكوميى , بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى موافقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ( وزارة املالي) على ئجراءاو الرعاق , فعلى اجلهى احلكوميى ئعىادة ئجرمارة الرق ير وئيضاح ذلي للوزارة م شرمال علىى اجىباب ئ عرىذار املالي .