المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الراجع والعشرون :- - 66 - ال ياوز ئجر اار عقار اخليج من جه حكوميى اخىرى بسىبب رغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى املىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤجر في , زيادة االجرة طاملا كاات اجرة العقار الىذي ا ئخىال ه فىي حى ود االجعار السائ ة في السوق . املادة ة : الثالثون- ئذا تراجع مالي العقار عن رغبره في تىاجير اجل هى احلكوميى , بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى موافقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ( وزارة املالي) على ئجراءاو الرعاق , فعلى اجلهى احلكوميى ئعىادة ئجرمارة الرق ير وئيضاح ذلي للوزارة م شرمال علىى اجىباب ئ عرىذار املالي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: